إعادة الجمعة ظهراً
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
سؤال : من لم يعلم قطعاً أن جمعته من الجمعات الصحيحة بأن لم يعلم قطعاً أن جمعته سابقة على جميع الجمعات في البلد أو أن جمعته محتاج إليها هل يلزمه فعل الظهر أي فعل أربع ركعات بعد الجمعة ؟
الجواب : نعم يجب عليه فعل الظهر عند علماء الشافعية والحنفية
ففي الشيرواني ج2ص 427/ س 25 عند عبارة التحفة ومن شك في أنه من الأولين أو الآخرين أو في أن التعدد بحاجة ٍ أولاً لزمته الإعادة انتهى
الظاهر : ما جزم به في النهاية من لزوم الظهر عبارته
ومن لم يعلم هل جمعته من الصحيحات أو غيرها وجب عليه ظهر يومها ، وحمل ع ش والكردي كلام الشارح أي ابن حجر على ما يوافقه ففسرا الإعادة فيه بإعادة الجمعة انتهى
وفي الشيرواني ج2 ص428/س12/ عند قول التحفة ثم إن لم يظهر شيء ، تلزم الإعادة قال الكردي : قوله تلزم الإعادة أي إعادتها ظهراً لا جمعة لأنها غير ممكنة هنا كما هو ظاهر انتهى
أقول : قو ل النهاية ومن لم يعلم أي لم يتيقن شامل لما غلب على ظنه أن جمعته من السابقات وكذا عبارة التحفة إن لم يظهر شامل لما غلب على ظنه أن جمعته من السابقات إذ يقوم الظن مقام العلم في الفقه ، لأنه ليس في صورة الظن علم ولا ظهور فالشيخان ابن حجر والرملي متفقان على وجوب فعل الظهر بعد الجمعة إلا في صورة التيقن والعلم والظهور والظن أن جمعته من السابقات وفي الشيرواني ج2ص428/ س17/ حيث تعددت الجمعة طلب الظهر وجوباً إن لم يجز التعدد وندباً إن جاز التعدد خروجاً من خلاف من منع التعدد مطلقاً انتهى سم وفي القليوبي ج1 ص274/ عن الرملي يسن فعل الظهر لمن ظن أنه من السابقين أو أن التعدد لحاجة انتهى
أفاد أن القسمة ثلاثية
أولاً : عدم الإعادة إن تيقن أنه من السابقات فمن تيقن أنه من اللاحقات وجبت الإعادة
وثانياً : إن ظن أي بدليل مرجح سن الإعادة
وثالثاً : إذا شك وجبت الإعادة
وفي حاشية ابن العابدين الحنفي ج1 ص756/ س16/ وبالجملة فقد ثبت أنه ينبغي الإتيان بهذه الأربع بعد الجمعة لكن بقي الكلام في تحقيق أنه واجب أو مندوب عند مجرد التوهم أما عند قيام الشك والاشتباه في صحة الجمعة فالظاهر الوجوب انتهى
فقد أفاد أنه في صورة التوهم أي غلبه الظن أنها من السابقات احتمال للوجوب وما عند الشك أي تساوى الطرفين أو ظن أنه من المتأخرين فالظاهر الوجوب انتهى. وفي الشيرواني ج2 ص229 / س7 / نقلاً عن شيخ الباجوري أي في ج1ص214/ س7 / فعن مصرٍ يجب علينا فعل الجمعة أولاً لاحتمال أن تكون من العدد الغير محتاج إليه مع كون الأصل عدم وقوع جمعةٍ مجزئة انتهى وفي شرح الروض ج1 ص249/ س4/ فالاحتياط إذا صلى جمعة ً ببلدٍ تعددت فيه الجمعة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهراً انتهى
وفي البجيرمي على المنهج ج1 ص382/ س4 / غالب ما يقع من التعدد غير محتاج إليه إذ كل بلدٍ لا تخلو غالباً من محلٍ يسع الناس ولو نحو خربة وحريم البلد انتهى
وفي البجيرمي ج1 ص383/ س21/ وتسنّ في صورة الشك صلاة الظهر بعد إقامة الجمعة ثانياً وبهذا أي بإقامة الجمعة ثانياً ثم صلاة الظهر يقيد ما في المجموع ج4 ص588/ س6 / عند قول إمام الحرمين الثالث إن يشكل الحال فلا يدري أوقعتا معاً أو سبقت إحداهما فيجب إعادة الجمعة وفي ج4 ص589/ من المجموع فطريقة في البراءة يقيناً أن يصلوا الجمعة ثم ظهراً وهذا الذي قاله إمام الحرمين مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قاله الأصحاب لأن الأصل عدم جمعة مجزئة في حق كل واحدٍ انتهى
ونقل الباجوري قول المجموع في ج1ص214/ ونقل شرح الروض ج1ص249/ س14/ ويؤيد قول التحفة والنهاية ما في الشيرواني ج2 ص428/ وعلم مما مر ّأي في ج2 ص284/ من أنه لو اقتدى بمن يجوز كونه أمياً ولم يتبين الحال لزمته الإعادة انتهى 0 هذا فيما إذا كانت جمعة واحدة في القرية وفي شرح العزيزي ج4 ص506/ قال إمام الحرمين اليقين أن يقيموا جمعة ثم يصلوا الظهر ما نقله الشيرواني عن شيخه الباجوري ج1 ص214/ يؤيد قول التحفة والنهاية وفي فتاوي الرملي سئل عن ما شك في تعدد الجمعة هل هو بحاجةٍ هل تجب عليه صلاة الظهر, فأجاب بأنه يجب على مصلي الجمعة إعادة الظهر إن لم يعلم أن جمعته هي السابقة انتهى
فأنت ترى أن قوله : إن لم يعلم عين عبارة النهاية وبمعنى عبارة التحفة إن لم يظهر يشمل الظن والوهم فيجب في صورة الظن والوهم والشك إعادة الظهر اتفاقاً وفي تنوير القلوب ص 249/ ما يفصل تفصيلاً وافياً وجوب إعادة الجمعة انتهى
فالخلاف بين إمام الحرمين وبين إمام النووي إنما هو في صورة عدم العلم بالسابقة فأعادوا الجمعة ثانياً فإمام الحرمين يرى أنه تجب إعادة الظهر بعد إعادة الجمعة والنووي يرى أنه في هذه الصورة تسنّ صلاة الظهر بعد الجمعة ثانية وفي حاشية الباجوري على ابن قاسم ج1 ص213/ س33/ ونقله الشيرواني ملخصاً في ج2 ص429 س 10/ فلو تعددت الجمعة في محلٍ يمتنع فيه التعدد أو زادت على قدر الحاجة في مجلس فيه التعدد بقدر الحاجة كان للمسألة خمسة أحوالٍ
(( الحالة الأولى )) : أن يقعا معاً مرتباً فالسابقة هي الصحيحة واللاحقة باطلة فيجب عليهم أن يجتمعوا ويعيدوها جمعة عند اتساع الوقت لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئةٍ في حق كلٍ منهما أي الأصل عدم حصول جمعة صحيحة لكلٍ من الطائفتين قال الإمام أي في هذه المسألة الثالثة هي حالة الشك وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برأت ذمتهم مشكل تقدم إحداهما أي فتكون صحيحة كما في (( الحالة الثانية )) : فاليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهراً أي فتبرأ ذمتهم حينئذٍ يقيناً وقد مضى عن التحفة في آخر صحيفة 427/ج 2 ثم إن لم يظهر شيء تلزم الإعادة وعن النهاية كما في الشرواني ج2 ص427 ومن لم يعلم هل جمعته من الصحيحات أو غيرها وجب ظهر يومه وفي الباجوري ج1ص214/ ففي مصر يجب علينا فعل الجمعة أولاً لاحتمال أن تكون جمعتنا من العدد المحتاج إليه ثم يجب علينا الظهر لاحتمال أن تكون من العدد الغير محتاج إليه مع كون الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة
فهذه النصوص المذكورة من التحفة والنهاية والباجوري والبجيرمي وشرح الروض والمجموع تصرح تصريحاً لا يقبل الشك وكما مضى عن ابن العابدين الحنفي انه يجب فعل الظهر بعد الجمعة المشكوك فيها ، وصلى الله تعالى عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والله أعلم بالصواب
أفاد أن القسمة ثلاثية
أولاً : عدم الإعادة إن تيقن أنه من السابقات فمن تيقن أنه من اللاحقات وجبت الإعادة
وثانياً : إن ظن أي بدليل مرجح سن الإعادة
وثالثاً : إذا شك وجبت الإعادة
وفي حاشية ابن العابدين الحنفي ج1 ص756/ س16/ وبالجملة فقد ثبت أنه ينبغي الإتيان بهذه الأربع بعد الجمعة لكن بقي الكلام في تحقيق أنه واجب أو مندوب عند مجرد التوهم أما عند قيام الشك والاشتباه في صحة الجمعة فالظاهر الوجوب انتهى
فقد أفاد أنه في صورة التوهم أي غلبه الظن أنها من السابقات احتمال للوجوب وما عند الشك أي تساوى الطرفين أو ظن أنه من المتأخرين فالظاهر الوجوب انتهى. وفي الشيرواني ج2 ص229 / س7 / نقلاً عن شيخ الباجوري أي في ج1ص214/ س7 / فعن مصرٍ يجب علينا فعل الجمعة أولاً لاحتمال أن تكون من العدد الغير محتاج إليه مع كون الأصل عدم وقوع جمعةٍ مجزئة انتهى وفي شرح الروض ج1 ص249/ س4/ فالاحتياط إذا صلى جمعة ً ببلدٍ تعددت فيه الجمعة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهراً انتهى
وفي البجيرمي على المنهج ج1 ص382/ س4 / غالب ما يقع من التعدد غير محتاج إليه إذ كل بلدٍ لا تخلو غالباً من محلٍ يسع الناس ولو نحو خربة وحريم البلد انتهى
وفي البجيرمي ج1 ص383/ س21/ وتسنّ في صورة الشك صلاة الظهر بعد إقامة الجمعة ثانياً وبهذا أي بإقامة الجمعة ثانياً ثم صلاة الظهر يقيد ما في المجموع ج4 ص588/ س6 / عند قول إمام الحرمين الثالث إن يشكل الحال فلا يدري أوقعتا معاً أو سبقت إحداهما فيجب إعادة الجمعة وفي ج4 ص589/ من المجموع فطريقة في البراءة يقيناً أن يصلوا الجمعة ثم ظهراً وهذا الذي قاله إمام الحرمين مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قاله الأصحاب لأن الأصل عدم جمعة مجزئة في حق كل واحدٍ انتهى
ونقل الباجوري قول المجموع في ج1ص214/ ونقل شرح الروض ج1ص249/ س14/ ويؤيد قول التحفة والنهاية ما في الشيرواني ج2 ص428/ وعلم مما مر ّأي في ج2 ص284/ من أنه لو اقتدى بمن يجوز كونه أمياً ولم يتبين الحال لزمته الإعادة انتهى 0 هذا فيما إذا كانت جمعة واحدة في القرية وفي شرح العزيزي ج4 ص506/ قال إمام الحرمين اليقين أن يقيموا جمعة ثم يصلوا الظهر ما نقله الشيرواني عن شيخه الباجوري ج1 ص214/ يؤيد قول التحفة والنهاية وفي فتاوي الرملي سئل عن ما شك في تعدد الجمعة هل هو بحاجةٍ هل تجب عليه صلاة الظهر, فأجاب بأنه يجب على مصلي الجمعة إعادة الظهر إن لم يعلم أن جمعته هي السابقة انتهى
فأنت ترى أن قوله : إن لم يعلم عين عبارة النهاية وبمعنى عبارة التحفة إن لم يظهر يشمل الظن والوهم فيجب في صورة الظن والوهم والشك إعادة الظهر اتفاقاً وفي تنوير القلوب ص 249/ ما يفصل تفصيلاً وافياً وجوب إعادة الجمعة انتهى
فالخلاف بين إمام الحرمين وبين إمام النووي إنما هو في صورة عدم العلم بالسابقة فأعادوا الجمعة ثانياً فإمام الحرمين يرى أنه تجب إعادة الظهر بعد إعادة الجمعة والنووي يرى أنه في هذه الصورة تسنّ صلاة الظهر بعد الجمعة ثانية وفي حاشية الباجوري على ابن قاسم ج1 ص213/ س33/ ونقله الشيرواني ملخصاً في ج2 ص429 س 10/ فلو تعددت الجمعة في محلٍ يمتنع فيه التعدد أو زادت على قدر الحاجة في مجلس فيه التعدد بقدر الحاجة كان للمسألة خمسة أحوالٍ
(( الحالة الأولى )) : أن يقعا معاً مرتباً فالسابقة هي الصحيحة واللاحقة باطلة فيجب عليهم أن يجتمعوا ويعيدوها جمعة عند اتساع الوقت لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئةٍ في حق كلٍ منهما أي الأصل عدم حصول جمعة صحيحة لكلٍ من الطائفتين قال الإمام أي في هذه المسألة الثالثة هي حالة الشك وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برأت ذمتهم مشكل تقدم إحداهما أي فتكون صحيحة كما في (( الحالة الثانية )) : فاليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهراً أي فتبرأ ذمتهم حينئذٍ يقيناً وقد مضى عن التحفة في آخر صحيفة 427/ج 2 ثم إن لم يظهر شيء تلزم الإعادة وعن النهاية كما في الشرواني ج2 ص427 ومن لم يعلم هل جمعته من الصحيحات أو غيرها وجب ظهر يومه وفي الباجوري ج1ص214/ ففي مصر يجب علينا فعل الجمعة أولاً لاحتمال أن تكون جمعتنا من العدد المحتاج إليه ثم يجب علينا الظهر لاحتمال أن تكون من العدد الغير محتاج إليه مع كون الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة
فهذه النصوص المذكورة من التحفة والنهاية والباجوري والبجيرمي وشرح الروض والمجموع تصرح تصريحاً لا يقبل الشك وكما مضى عن ابن العابدين الحنفي انه يجب فعل الظهر بعد الجمعة المشكوك فيها ، وصلى الله تعالى عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
والله أعلم بالصواب
الله اكبر
BalasHapushttp://pondokpesantrenalanwariyah.blogspot.com
>>pondokpesantrenalanwariyah@yahoo.co.id
ولله الحمد
BalasHapusterimakasih tlh berkunjung.